تحرص كليتنا على تتويج مسيرتكم العلمية بقيم الانضباط والالتزام، التي تعدّ حجر الأساس لتسهيل الإجراءات الإدارية ، إلى جانب تعزيز بيئة تعليمية مثالية. وفي هذا السياق، ندعوكم إلى الالتزام بمجموعة من التعليمات التي تهدف إلى دعم مسيرتكم الأكاديمية وتحقيق تطلعاتكم.
تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٧ ، و المعدلة بموجب التعليمات رقم ١٦٩ لسنة ٢٠١٨
المادة ١/
يلتزم الطالب بما يأتي:
أولاً - التقيد بالقوانين والأنظمة الداخلية والتعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها الجامعة، الهيئة الكلية، المعهد).
ثانياً . عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية فعلاً أو قولاً.
ثالثاً- عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها.
رابعاً- تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.
خامساً - السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية. سادساً - الامتناع عن أي عمل من شأنه الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية أو المعهد) أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو التستر على القائمين به.
سابعاً - المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد. ثامناً . عدم الإخلال بحسن سير الدراسة والمحافظة على الانضباط الذي يقتضية سير المحاضرات او الندوات او الأنشطة التي تقام داخل الحرم الجامعي (الكلية أو المعهد).
تاسعاً- التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن تراعى خصوصية كل جامعة أو هيئة على حدة. عاشراً تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي.
الحادي عشر - تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات أو إقامة الندوات.
الثاني عشر - عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية.
الثالث عشر - عدم استعمال الهاتف النقال او جهاز الحاسوب الشخصي او الأجهزة الأخرى بشكل يسئ العلاقات الزمالة والاداب العامة داخل الحرم الجامعي.
الرابع عشر - عدم الحضور الى الكلية او المعهد في حالة سكر او تحت تأثير مخدر.
المادة ٢/
يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أولاً- عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة.
ثانياً - الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على احد الطلبة.
المادة 3 /
يعاقب الطالب بالإنذار إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أولاً- فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.
ثانياً- إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
المادة ٤/ يعاقب الطالب بالفصل لمدة (۳۰) ثلاثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أولاً- فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار.
ثانياً تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية. ثالثاً- قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما. رابعاً- قيامه بوضع الملصقات - داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب.
المادة ٥/
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أولا - تكرار ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه التعليمات. ثانيا - مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم
الجامعي.
ثالثا- اعتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية. رابعا استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة أو تهديدهم او محاولة ابتزازهم بصور او تسجيلات او باي وسيلة أخرى.
خامسا - التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة.
سادسا حمله السلاح بأنواعه بإجازة أو بدونها او حمله الأدوات الجارحة او الراضة او المواد الموذية بمختلف أنواعها داخل الحرم الجامعي ومرافقه.
سابعا - إحداثه عمدا أو بإهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد. ثامنا - إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية.
تاسعا تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما. عاشرا الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل.
الحادي عشر - إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة.
الثاني عشر - ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد.
المادة ٦/
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أولا - تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (٥) من هذه التعليمات.
ثانيا- اعتداؤه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أوالمعهد.
ثالثا- إتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة.
رابعا - تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير . خامسا - ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه. سادسا - عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة.
المادة 7 /
أولا- لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد (۲) و (۳) و (٤) و (٥) و (٦) من هذه التعليمات على الطالب المخالف، من فرض العقوبات الأخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية. ثانيا- إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الحرم الجامعي فيستأخر النظر في معاقبته انضباطياً الى حين البت في الدعوى الجزائية وصدور الحكم النهائي فيها.
المادة 8 /
أولا-أ. يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة قانونيا، ويكلف أحد الموظفين الإداريين مقرراً للجنة. ب. لعميد الكلية او المعهد الاستعانة بأحد أعضاء الهيئة التدريسية من القانونيين من خارج الكلية او المعهد لعضوية اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند. ثانياً - اذا رات اللجنة ان فعل الطالب المحال عليها يشكل جريمة بموجب القوانين العقابية فعليها ان توصي باحالته الى المحكمة المختصة.
المادة ٩/
لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توص بها لجنة انضباط الطلبة.
المادة ١٠/
تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد، وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد.
المادة ١١/
أولا - للطالب المفصول من الكلية او المعهد الاعتراض على قرار الفصل لدى محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون.
ثانيا - لا تحتسب مدد الفصل المنصوص عليها في هذه التعليمات من مدد الغياب المنصوص عليها في المادة (۹) من التعليمات الامتحانية رقم (١٣٤) لسنة ٢٠٠٠.
المادة ١٢/
حذفت هذه المادة بموجب التعديل الأول رقم ١٦٩ لسنة ٢٠١٨ .
المادة ١٣/
يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد مدة لا تقل عن (١٥) يوما، ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريريا.
المادة ١٤/
تلغی تعلیمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم (۱۹) لسنة ١٩٨٩.
المادة ١٥/
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.